الزكاة من نونية البسيوني
*****************
408 - وزكاة مال وزكاة فطر
نبدأ بها ثالث الأركان
419 - الزكاة فرض عين وطهارة
وتزكية نفس للإنسان
410 - الزكاة تم مقدارها في المال كما تم مقدارها في البستان
411 - الزكاة تم فرضها في المدينة
بعد هجرة الحبيب العدنان
412 - فلا تترك زكاة مالك
ولا تكن من اهل الخسران
413 - فمن لم يؤدي زكاة ماله
يصهر في نار جهنم علي الجانبان
414 - ويمثل له يوم القيامة
شجاع أقرع له زبيباتان
415 - الزكاة علي كل مسلم حر
مالك أوقادر للنصاب كلاهما يؤديان
416 - ويحول عليه الحول الهجري
فيخرج زكاته من غير نقصان
417 - ومن مات وعليه زكاة مال
فاللوصية والورثة للزكاة يخرجان
418 - الزكاة عبادة شرطها النية
وجائزة للتعجيل قبل الأوان
419 - وتأخير الزكاة لا يسقطها
وتدفع في اي وقت من الزمان
420- واعلم أيها المسلم إذا
فقدت أو ضاع بعضها لا تسقطان
421 - و في ذمتك الي يوم اللقاء
يوم العدل ونصب الميزان
422 - ولا تجب علي احد الشريكين
فالزكاة واجبة أيها الشريكان
423 - الفرار منها لتلف اونقص
بقصد الفرار فهو من أهل العصيان
424 - لاتجهلن مصارف الزكاة
ثمانية مذكورة في القرآن
425 - واعلم بمن يحرم عليهم الزكاة
الزوجة والأباء والأجداد والولدان
426 -واعلم بمن يحرم عليهم الزكاة
الكفرة والملاحدة كلهما ملعونان
427 - وزكاة الذهب والفضة
كلاهما لهما النصاب فيؤديان
428 - وزكاة زروع وثمار وركاز
ومعادن لاتسهو عنها أيها الغفلان
429 - ولا زكاة في الماس والدر
والياقوت واللؤلؤ والمرجان
430 - وتجوز الزكاة في الأحجار
إلا إذا أتخذت لتجارة بلا خسران
431 - وصداق المرأة لا زكاة فيه
إلا إذا قبضته فتخرجه بلا نقصان
432 - والزكاة من الزوجة للزوج
والزكاة للأقارب كلاهما يستحقان
433 - ونقل الزكاة جائزا
في اي مكان من البلدان
434 - لا تخرجن إلا الطيب
وكن عبدا شكورا ربان
435 - ولا تتصدقن بالردئ السئ
فالصدقة تقع في يد الحنان
436 - ولا تتصدق للرياء ولا تؤذي
وكن عبدا ذو خلق ولا تكون منان
437 - ولا تتصدق بمال حرام
فالحلال يزيد بلا نقصان
438 - والزكاة يجوز اظهارها
والافضل لها السر بلا إعلان
439 - ويجوز التصدق بالمال كله
كما فعل الصديق ثاني الأثنان
440 - وتجوز الصدقة علي الطيور
كما تجوز الصدقة علي الحيوان
441 - وزكاة الفطر فريضة
علي كل مسلم في رمضان
442 - وزكاة الفطر شرعها الله
في العام الثاني من شعبان
443 - طهرة للصائم من اللغو
ومن كل خطأ وقع فيه الإنسان
444 - وزكاة الفطر قبل الصلاة
فالزمها قبل فوت الأوان
445 - ويجوز تعجيل الزكاة
قبل العيد بيوم أو يومان
446 - الزكاة واجبة لمن تلزمه
النفقة علي الزوجة والولدان
0 التعليقات:
إرسال تعليق